سليمان بن الأشعث السجستاني

71

سنن أبي داود

وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام ، قال أبو داود : وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قال أبو داود : وزاد ابن عيينة فيه أيضا " أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها " وهو وهم من ابن عيينة ، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شئ يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه . 286 - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن أبي عدى ، عن محمد - يعنى ابن عمرو - قال : حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق " قال أبو داود : وقال ابن المثنى : حدثنا به ابن أبي عدى من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض ، فذكر معناه ، قال أبو داود : وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال : إذا رأت الدم البحراني فلا تصلى ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلى ، وقال مكحول : إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة ، إن دمها أسود غليظ ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل ، قال أبو داود : وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة " إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة ، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت " وروى سمي وغيره عن سعيد ابن المسيب " تجلس أيام أقرائها " وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، قال أبو داود : وروى يونس عن الحسن " الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة " وقال التيمي عن قتادة : " إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل " قال التيمي : فجعلت أنقص حتى بلغت يومين ، فقال " إذا كان يومين فهو من حيضها " وسئل ابن سيرين عنه فقال : النساء أعلم بذلك . 287 - حدثنا زهير بن حرب وغيره ، قالا : ثنا عبد الملك بن عمرو ، ثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ،